Ma'shuq Foundation

Ne şêx bû, ne jî bi tenê pîrozmendekî me bû, têkoşerê evînê bû, xweşik mîna giyan û zelal mîna eşqê bû. Çîroka me ji me re şirove kir, em fêrî evînê, silavê kirin û em fêrkirin em dê çawan welat di maçekê de kurt bikin. Em fêrkirin em dê çawan şehîdên xwe bi stiranan rapêçînin. Şêxê me bû, hevalê me yê ku me jê hezdikir û hezdikin, bû. Şehîdê biyan, şehîdê dastana hişê me yê nû, hevalê me yê ku tembînameya me bi destê xwe nivîsand û hetahetayê nemir. Em hr tem  di salvegera  jiyana wî de silavekê lê dikin!
لم يكن شيخا، ولم يكن قديسا فقط ، كان داعية للحب جميلا مثل الروح ونقيا كالعشق شرح لنا الحكاية ،علمنا كيف نحب ،كيف نصافح ،كيف نختزل الوطن في قبلة ،كيف نلف الشهيد بالاغاني ،كل ذلك كان مولانا الشيخ ،رفيقنا الذي نحب ،الشهيد الغريب ،الصديق الذي كتب وصيتنا ولم يمت.  نحييه في كل ح¡

هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وكذلك غُسل الحيض في رمضان

السؤال: جامعت زوجتي في ليل رمضان ، ثم نمت قبل أن أغتسل، ولم أستيقظ لصلاة الفجر، بل استيفظت لصلاة الظهر وانا جنب ، فقمت فاغتسلت وصليت الظهر فهل صيام صحيح .
وفي مثل هذا السؤال سؤال اخر وهو :
السؤال: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وكذلك غُسل الحيض في رمضان؟

الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الذي عليه جمهور الفقهاء من الأئمَّة الأربعة إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو من الحَيْضِ إلى ما بعدَ طلوع الفجر لا يُؤثّر في صحَّة الصيام، وبه قال الثوريّ، والأوزاعيّ، والليثُ، وإسحاق، ، وداود وأهل الظاهر، ومن الصحابة: عليُّ بن أبي طالب، وابنُ مسعود، وزيدٌ، وأبو الدرداء، وأبو ذرٍّ، وابنُ عُمَرَ، وابنُ عباس، وعائشة، وأم سلمة.

كما لا  فرقَ بين تأخير الغُسْلِ عمدًا أوْ سهوًا ، لما ورد عن عائشةَ وأمِّ سلمة رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جُنُبًا من جماعٍ ثم يغتَسِلُ ويصوم" (متفق عليه)، وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.

و(روى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود) وغيرهم عن عائشة أنَّها قالت: "إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب -وأنا أسمع-: يا رسول الله، إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيامَ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أُصبح جُنُبًا وأنا أريد الصيام، فأغْتسِلُ وأصوم" فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا! قد غَفَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي".

وبالتالي فصيام السائلين صحيح ، لكننا نخص صاحب السؤال الأول بأنه أخط إذ لم يكن حريصاً على صلاة الفجر ولم يتخذ الوساءل التي تساعده على الاستيقاظ ، أو تنبيه أحد من أهل بيته لإيقاظه ، ثم كان الاولى أن تبتدأ بعد غسلك بفضاء الفجر ثم الظهر .

وكذا الأمر بالنسبة للمرأة التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل الإ بعد طلوع الشمس فإن صيامها صحيح ، قال الإمام مالك كما في (المدونة): "إن رأتِ المرأة الطُّهْرَ قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامُها مجزئ عنها".

وقال النوويُّ رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ هذه الأَمْصَار على صِحَّة صوْم الْجُنُب, سواءٌ كَان من احتِلام أَو جماعٍ ... وَإِذَا انقطع دم الحائض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجر قَبْل اغْتِسَالهما صحَّ صَوْمُهمَا, وَوَجَبَ عليهِمَا إتمامُه, سَوَاء تركت الغُسْل عَمْدًا أَو سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ, كَالْجُنُبِ. هَذَا مَذهبُنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة, إِلا مَا حُكِيَ عن بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا" اهـ.

وعليه؛ فيجوزُ تأخير غسل الجنابة أوِ الحيض إلى طلوع الفجر في رمضان، إلا  أن تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، لما فيه من تضييع الصلاة، والله أعلم.


مرشد معشوق الخزنوي 

مقدار زكاة الفطر وهل يجوز اخراج القيمة بدلا عنها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الكريم : كنت اود السؤال عن مقدار زكاة الفطر لهذا العام لشخص متوسط الدخل ، وهل يجوز ان اخرج الفلوس او النقود كزكاة الفطر .
وكل عام وأنتم بخير.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن
فإن زكاة الفطر قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى والصغير والكبير ، وهو مقدار ثابت غير قابل للتغيير او التبديل وهو ما يساوي ، فما زاد عن  كفايتك في يوم وليل العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا أو أقل قليلا من غالب قوت البلد فقد وجب عليك إخراجها، بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد .

فالأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما كما هو مذهب مالك والشافعي  لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

وأما اخراج القيمة فمذهب احمد التفصيل فقد جوزها في مواضع ومنعها في مواضع ، اما مذهب السادة الاحناف ووافقهم شيخ الاسلام ابن تيمية جواز اخراجها قيمة للمصلحة الراجحة . 

جميع الحقوق محفوظة لدى مدونة الخزنوي| إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : مستر ابوعلى